سائر بصمه جي

138

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

أيضا : تسحر السحور : أكله . * تسرى : خرج في السرية . - الشيء : اختاره . * تسرر : - الثوب : تشقق . - فلان : اتخذ سرية . - بنت فلان : تزوجها لكثرة ماله وقلة مالها ، وهو لئيم وهي كريمة . ويقال في هذا الفعل : تسرى . * التسري : - : اكتساب الجماع ، وطلبه . - اصطلاحا : هو اتخاذ السيد أمته للنكاح . [ أطفيش ] . * التسعير : التوقد الشديد . - : تقدير السعر . وذلك بأن تأمر الدولة أهل السوق ألا يبيعوا بضاعتهم بسعر كذا ، لمصلحة تراها ، فيمنعوا من الزيادة عليه ، أو النقصان . * تسقط : - فلانا : طلب سقطه . - الخبر ونحوه : أخذ شيئا من بعد شيء . * تسلف : - منه : اقترض . * التسليم : السّلام . وفي التنزيل العزيز : إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( 56 ) [ الأحزاب : 56 ] . - : بذل الرضا بالحكم . وفي الكتاب الكريم : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ( 65 ) [ النساء : 65 ] . - في الصلاة : الخروج منها بقول المصلي : السّلام عليكم . - : أو القبض معناه عند الحنفية : هو التخلية أو التخلي ، وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري ، برفع الحائل بينهما ، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه ، فيجعل البائع مسلما للمبيع ، والمشتري قابضا له . وكذلك تسليم الثمن من المشتري إلى البائع . * تسليم المأجور : هو عبارة عن إجازة الآجر ، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع . * تسليم المبيع : يحصل بالتخلية ، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع ، مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه . * التسمية : إبداء الشيء باسمه للسمع في معنى المصور وهو إبداء الشيء بصورته في العين [ المناوي ] . * التسمية في الصلاة : - عند الحنفية : يسمي الإمام والمنفرد سرا في أول كل ركعة ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، أما المأموم فإنه لا يسمي طبعا ، لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموما ، ويأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح ، ويعد التعوذ ، فإذا نسي التعوذ ، وسمى قبله ، فإنه يعيده ثانيا ، ثم يسمي ، أما إذا نسي التسمية ، وشرع في قراءة الفاتحة ، فإنه يستمر ، ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة والسورة ، فإن الإتيان بها غير مكروه ، ولكن الأولى أن لا يسمى ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ، وليست التسمية من الفاتحة ، ولا من كل سورة في الأصح ، وإن كانت من القرآن . - عند المالكية : يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة ، سواء كانت سرية أو جهرية ، إلا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف ، فيكون